⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 985 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-5-29 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون". ولما كان المتهم قد أثبت أن الشيك موضوع الدعوى الحالية يمثل جزءاً من ثمن بضاعة اشتراها صفقة واحدة من ذات الشركة البائعة، وحرر عنها الشيكات التي دين نهائياً في إصدار أحدها بغير رصيد قبل محاكمته والحكم عليه في هذه الدعوى، وبذلك فإن ما قارفه من إصدار الشيكات المذكورة كلها أو بعضها بغير رصيد يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها. ومن ثم فإن ما دفع به المتهم التهمة المسندة إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بقوة الأمر المقضي يكون صحيحاً متعين القبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 يونيه سنة 1958 بدائرة قسم المنشية: عطى بسوء نية للحارس على شركة التضامن ".... و....." شيكا بدون رصيد وغير قابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 24 يونيه سنة 1959 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50ج. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 20 يناير سنة 1960 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 6 مارس سنة 1961 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقضي في هذا الطعن بتاريخ 26 مارس سنة 1962 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. وأعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية التي قضت فيها بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض. وبجلسة 13 أكتوبر سنة 1966 قضت محكمة النقض بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع... إلخ.