⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 977 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-6-14 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور حسين السركي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقيدة المحكمة إنما تقوم على المعاني لا الألفاظ والمباني، وبذلك لا يضير الحكم أن يورد على لسان الشاهد أن المجني عليه أكد له صدور الاعتداء من الطاعن في حين أن الثابت في الأوراق أنه شهد بأن المجني عليه قرر له باعتداء الطاعن عليه. لأن المعنى المشترك بين التعبيرين واحد وهو إخبار المجني عليه للشاهد باعتداء الطاعن عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذهب وهو في معرض تبرير إطراحه لأقوال شهود النفي إلى إيراد علة تخالف الواقع، ما دام قد أبدى عدم اطمئنانه إلى أقوالهم ولم يكن لهذه الواقعة تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد في التحقيقات وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة دون أن تكون ملزمة ببيان العلة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجدي الطاعن أن يجادل في انطباق المادة 241 من قانون العقوبات التي أخذ بها الحكم، ما دام الحكم قد أثبت في حقه أنه ضرب المجني عليه ضرباً أحدث أذى بجسمه، وكانت العقوبة التي أوقعها عليه داخلة في نطاق العقوبة المقررة للضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 12/5/1964 بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية: الأول: أحدث عمدا بـ.......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عن إحداها وهي إصابة قمة الرأس عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة تقدر بحوالي ثمانية في المائة (8%). والمتهم الثاني: أحدث عمدا بـ........ إصابة العين اليمنى الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهمين جميعا: أتلفوا عمدا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ......... وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 240/1 و361/1 من قانون العقوبات, فصدر قراره بذلك. محكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا في 27/4/1966 عملا بالمادة 241/1 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهمة الأولى المسندة إليه بوصف أنه ضرب المجني عليه فأحدث به إصابة أعجزته من أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما (ثانيا) ببراءة المتهمين جميعا من باقي التهم المسندة إليهم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.