الطعن رقم 943 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-6-14
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب افضى الى موت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراك
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ضرب افضى الى موت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور حسين السركي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله، وأن يساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة. ومتى كانت المحكمة - وإن خلصت في قضائها إلى أن وفاة المجني عليه قد نشأت عن إصابة واحدة، ونفت حصول اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الحادث - قد أسست مسئوليتهم جميعاً على ما قالته من علمهم بارتكاب الفاعل - وهو مجهول من بينهم - للجريمة ومساعدته بقصد معاونته على ارتكابها، دون أن تدلل على قصد اشتراكهم في الجريمة التي دانتهم بها وأنهم كانوا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين إلى الاشتراك فيها وذلك ببيان عناصر اشتراكهم ومظاهره بأفعال إيجابية صدرت عنهم تدل على هذا الاشتراك وتقطع به - فإن ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة ولا يتحقق به معنى وحدة الجريمة كما هي معرفة في القانون، ولا يكفي لمساءلة كل من الطاعنين عن الوفاة التي نشأت عن إصابة بعينها لم يعرف محدثها. ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في ليلة 13/10/1961 بدائرة مركز أشمون محافظة المنوفية: المتهمين من الأول إلى السابع (أولا) ضربوا ......... عمدا فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته (وثانيا) بصفتهم موظفين عموميين - المتهم الأول رئيس مكتب مكافحة المخدرات بشبين الكوم والآخرين من مخبريه -: استعملوا القسوة مع .......... و........ و.......... اعتمادا على سلطة وظائفهم بأن اعتدوا عليهم بالضرب فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي. والمتهم الثامن: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. والمتهمين التاسع والعاشر: تعديا على رئيس مكتب مخدرات شبين الكوم ومخبريه - المتهمين من الأول إلى السابع والقائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات أثناء تأدية وظائفهم وبسببها وقاوموهم بالقوة والعنف. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمادتين 236/1 و129 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين من الأول إلى السابع والمواد 1 و2 و7 و34/1 - أ و36 و40/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول 1 المرافق. فصدر قراره بذلك. وادعى مدنيا كل من ......... عن نفسه وبصفته وصيا على ....... و........ - قاصري المجني عليه ........... و....... و....... و....... (أولاده) و.......... (زوجته) وطلبوا القضاء لهم قبل المتهمين السبعة الأول متضامنين ووزارة الداخلية بصفتها المسئولة عن الحق المدني بمبلغ 10000ج عشرة آلاف جنيه والمصاريف والأتعاب ومحكمة جنايات شبين الكوم عدلت وصف التهمة الأولى المسندة إلى الطاعنين - إلى أنهم اشتركوا مع مجهول من بينهم في ضرب المجني عليه ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا في 27 مارس سنة 1966 عملا بالمواد 40/3 و41 و236/1 و129 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إليهم (أولا) بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة ثلاث سنين وإلزامهم مع وزير الداخلية المسئول عن الحقوق المدنية متضامنين أن يدفعوا لـ......... عن نفسه وبصفته وصيا على ...... و......... قاصري المرحوم .......... - و....... و......... أولاد المرحوم ......... و........ مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضا, منها مبلغ ألف وخمسمائة جنيه مناصفة بين القاصرين ... و... وألف جنيه مناصفة بين ...... و...........- و500ج مثالثة بين ....... و....... و...... أولاد المرحوم ..... والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (وثانيا) ببراءة المتهم السابع مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله (وثالثا) ببراءة كل من المتهمين الثامن والتاسع والعاشر مما أسند إليهم (رابعا) بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.