⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 937 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-6-20 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وحضور حسين صفوت السركي، وجمال المرصفاوي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي- ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 111 المعدلة بالقانون المشار إليه وبالقانون رقم 112 لسنة 1957 - يختلس مالاً مما تحت يده متى كان المال المختلس قد سلم إليه بسبب وظيفته. ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار أنه مملوك له، وإن لم يتم التصرف فعلاً فيه. وهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة لا شبهة بينها وبين الاختلاس المنصوص عليه في المادتين 317، 318 من قانون العقوبات والذي يتم بانتزاع المال من حيازة شخص آخر خلسة أو بالقوة بغية تملكه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يرسم القانون نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها. ولما كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة حسبما خلصت إليه المحكمة بما تتكامل به كافة عناصرها القانونية، وقد أشير فيه إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 16 من مايو سنة 1963 بدائرة بندر سوهاج: ــ (أولا) المتهم الأول: بوصفه موظفا عموميا "مخزنجي تصفية بضائع محطة سكة حديد سوهاج" اختلس طرد الأقمشة المبين بالمحضر المملوك لـ.......... من قطار نقل البضائع بالسكة الحديد والمسلم إليه بسبب وظيفته. (وثانيا) المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس سالفة الذكر بأن اتفق معه على اختلاس الطرد وساعده على ذلك بأن أمر عماله بحمل الطرد إلى منزله واحتفظ به فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 40/2 - 3 و41/1 و111 و112/1 و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا في 17 من يناير سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما 500ج وعزل المتهم الأول من وظيفته. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.