⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 890 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-5-23 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تصدى
⚖️ حقها فى اقامة الدعوى الجنائية
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها بمعرفة المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية، إلا أنه أجيز بمقتضى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية من باب الاستثناء فيما أجازته لمحكمة الجنايات - لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه - وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها - أن تقيم الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب على محكمة الجنايات تأجيل نظر الدعوى الأصلية المعروضة عليها حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها. فإذا أحيلت إليها وكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية تعين عليها إحالة الدعويين إلى محكمة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يومي 15 و17/9/1958 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: (أولا) المتهم الأول 1 - بوصفه موظفا عموميا (موظفا بحسابات مستشفى المنيل) ارتكب تزويرا في ورقتين أميريتين هما استمارة صرف مبلغ 1130ج و533م وشيك رقم 92234 منسوب صدوره من مستشفى المنيل الجامعي على بنك مصر حال تحريره المختص بوظيفته بأن اصطنع هاتين الورقتين ووقع عليهما بإمضاءات مزورة نسبها كذبا للموظفين المختصين بتحريرهما (2) بوصفه موظفا عموميا ارتكب تزويرا في أوراق رسمية هما صحيفتين من الدفتر 224ع . ح صرفيات حال تحريره المختص بوظيفته بأن انتزع صحيفتين منه ووضع بدلا منهما ورقتين أخرتين أثبت فيهما على خلاف الحقيقة - صرف الاستمارة والشيك المبينين بالتهمة الأولى (3) بوصفه موظفا عموميا اختلس ورقتين من الدفتر 224 ع . ح المسلم إليه بسبب وظيفته حالة كونه أمينا عليه (4) اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الثاني الموظف العمومي في الاستيلاء على مبلغ 1130ج و533م للدولة المصرية بأن اتفق معه وحرضه على ذلك وساعده بأن سلمه الاستمارة والشيك المزورين فقام بصرفهما ووقعت الجريمة بناء على هذا الاشتراك (ثانيا) المتهم الثاني. (1) بوصفه موظفا عموميا استولى بغير حق على مبلغ 1130ج و533م للدولة المصرية (2) استعمل الاستمارة والشيك المزورين السالفي الذكر مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما لبنك مصر مع علمه بتزويرهما لصرف قيمتهما (3) بوصفه موظفا عموميا استولى بغير حق على مال للدولة هو الاستمارة المزورة سالفة الذكر - (ثالثا) المتهمان الأول والثاني (1) بوصفهما موظفين عموميين شرعا في الاستيلاء على مال للدولة هو "المستندين 891 و910 لمستشفى المنيل الجامعي" بأن طلبا إلى ............. الموظف بالمستشفى المذكور تسليمهما إليهما للاستيلاء عليهما وأوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو ضبطهما والجريمة متلبس بها (2) اشتركا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والتحريض في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية هي الصحيفة رقم /12 من الدفتر 81ع . ح ماهيات بأن اتفقا معه على اثبات صرف الاستمارة المزورة تحت رقم 786 على خلاف الحقيقة ففعل المجهول ذلك ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وإحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/1 - 2 - 3 و41 و45 و46 و111 و112 و113 و118 و119 و211 و212 و214 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة طلبت النيابة العامة تعديل وصف التهمة بإضافة مبلغ 812ج و73م إلى المبلغ المختلس ودفع الحاضر مع المتهم الثاني بعدم قبول الدعوى الجديدة لعدم ورودها بأمر الإحالة, والمحكمة المذكورة بعد أن سمعت الدعوى قضت حضوريا في 14 فبراير سنة 1966 عملا بالمواد 40/1 - 2 - 3 و41 و111 و113 و118 و119 و151 و152 و213 و214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 منه بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وبعزلهما من وظيفتهما وإلزامهما متضامنين برد مبلغ 1130ج و533م وبتغريم كل منهما مبلغ 1130ج و533م. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.