⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1962-6-27 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير شروط الواقف - الوقف على غير الخيرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواقف قد شرط في وقفه أن الناظر على الوقف والمتحدث عليه من ذريته يقوم "بفتح بيته" بعد وفاته ويجري به ما كان معتاداً إجراؤه حال حياة الواقف من استقبال الواردين والمترددين عليه ويكون للناظر المذكور مقابل ذلك ثلث غلة الوقف زيادة على استحقاقه، فقد دل بذلك على أنه أراد أن يجعل ثلث غلة الوقف استحقاقا للناظر من ذريته زيادة على استحقاقه وناط به فتح بيته لاستقبال الوافدين إليه على نحو ما كان معتاداً إجراؤه حال حياته لا أن يجعل "فتح بيته" جهة بر إبتداء0