الطعن رقم 887 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-5-23
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقليد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ علامات تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون رقم 57 لسنة 1939 على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها، وبذلك لا يفيد مالك العلامة من تلك الحماية إلا إذا كانت مسجلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تسجيل العلامة ركن في جريمة تقليدها أو استعمالها بسوء قصد، ومن ثم يتعين على الحكم استظهاره وإلا كان قاصراً في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المراد بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور، والعبرة في استظهاره هي بأوجه الشبه بين العلامتين الصحيحة والمقلدة دون أوجه الخلاف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 22/1/1966 بدائرة قسم محرم بك: الأول: زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون. والثاني والثالث: استعملا بسوء القصد علامة مزورة. الثالث أيضا: وضع بسوء القصد على منتجات علامة مملوكة لغيره. وطلبت عقابهم بالمادة 33 من القانون 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون 569 لسنة 1954. ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 19/11/1961 بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. وعارضوا, وفي أثناء نظر المعارضة دفع الحاضر عن المتهم الثالث (الطاعن) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة 13 سنة 1961 أمن دولة وقضت المحكمة المذكورة بتاريخ 13 يناير سنة 1964 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 25/3/1965 حضوريا للأول والثاني وحضوريا اعتباريا للثالث بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. عارض المحكوم عليه غيابيا, وقضي في معارضته بتاريخ 23/12/1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.