الطعن رقم 886 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-6-14
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز استئنافه
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام المحاكم الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور جمال المرصفاوي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى انغلق باب الاستئناف امتنع الطعن في الحكم بطريق النقض. وإذ كان لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يربو على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي عملاً بنص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية - فإنه لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً أن جريمة تبديد المحجوزات تقع من الحارس متى قصد إخفاء المنقولات المحجوزة عن أصحاب الحقوق فيها وهم الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه ومالك المنقولات إذا حكم له بأحقيتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الخطأ في بيان تاريخ وقوع الجريمة لا أثر له في الحكم، ولا مصلحة للطاعن من المنازعة فيه ما دام لا يدعي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتهاتر به أسبابه بحيث يمحو البعض ما يثبته الآخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 29/10/1963 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: الأول والثاني: بددا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...... إضرارا بها والمسلمة إليهما على سبيل الوديعة لحراستها فاختلساها لنفسيهما. والثالث: اشترك مع الطاعنين بالاتفاق والمساعدة في تبديد المحجوزات سالفة الذكر. وطلبت عقابهم بالمواد 40 و41 و341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمين الأول والثالث بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات والأتعاب. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت في 17/4/1965 حضوريا اعتباريا بالنسبة إلى المتهم الأول وغيابيا بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وبها وبالمادة 40/1 - 2 منه بالنسبة إلى المتهم الثالث بحبس كل منهم سنة مع الشغل وكفالة 50ج خمسون جنيها لوقف التنفيذ وإلزام الأول والثالث منهم متضامنين بأن يدفعا إلى المدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض المتهمان الثاني والثالث في هذا الحكم وقضي في معارضتهما في 5/6/1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهمون الثلاثة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 20/2/1966 بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع (أولا) بالنسبة للمتهمين الأول والثاني (الطاعنين) برفضها وتأييد الحكم المستأنف و(ثانيا) بالنسبة للمتهم الثالث بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة هذا المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت المدعية بالحق المدني مصروفاتها. فطعنت المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.