⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 854 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-6-14 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى موت
⚖️ اجراءات المحاكمة امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر رابطة السببية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور محمد صبري، وجمال المرصفاوي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تراخي الدفاع عن التمسك بطلب التأجيل لإعلان شاهد النفي حين بدئ بنظر الدعوى، وما أعقب إبداء الطلب من مواصلة هيئة الدفاع المرافعة في الموضوع دون إصرار على طلب سماع الشاهد، إنما يفيد أن الدفاع لم يكن جاداً في هذا الطلب وأنه قد تنازل عنه ضمناً بالمرافعة في موضوع الدعوى دون أن يصر عليه في ختام المرافعة، ومن ثم فهو لا يستأهل من المحكمة رداً إن هي أطرحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المواد 185 و186 و178 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب من محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج أسماؤهم في قائمة الشهود، فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماع أقوال هؤلاء الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. وبذلك فالضارب مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يقبل الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 2/9/1963 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة: (الأول) ضرب ....... عمدا بأن طعنه بسكين فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي الشرعي ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. (والأول والثاني): أحدثا عمدا بـ........ الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للوصف والقيد الواردين بقرار الاتهام, فصدر قراره بذلك. وادعى مدنيا والد المجني عليه الأول بصفته وليا طبيعيا عليه طالبا القضاء له قبل المتهم الأول بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا في 22 من مارس سنة 1966 (أولا) بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهمة الأولى وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية (وثانيا) ببراءته مما أسند إليه من ضرب المجني عليه الثاني (وثالثا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.