⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 851 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-6-20 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ خبز
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وحضور مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من نص المادة 25 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة بالقرار رقم 220 لسنة 1963 في صريح لفظها وواضح دلالتها أن الشارع ألزم المتعهد دون غيره بالامتناع عن صنع الخبز المخالف للمواصفات المعتادة قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التموين، فإن خالف هذا الحظر حق عليه العقاب، وإعطاء الترخيص المطلوب إنما يكون للمتعهد بناء على طلبه هو نفسه أو طلب الجهة المتعاقد معها، وهو المخاطب أصالة في جميع الأحوال بالحظر الوارد في النص، فلا يجوز له أن يدفع التهمة المسندة إليه بالإحالة إلى غيره فيما هو المخاطب به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يتطلب القانون لتحقق جريمة - صنع خبز مخالف للمواصفات المعتادة قبل الحصول على ترخيص - قصداً جنائياً خاصاً، إذ تتم بمجرد مقارفة الفعل المؤثم مع العلم بماهيته وكونه مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تدفع التهم بغلبة الظن فى مقام اليقين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في يوم 26 أكتوبر سنة 1965 بدائرة مركز أرمنت: بصفته متعهد توريد أغذية لإحدى المدارس بناحية أرمنت قام بصنع خبز دون تصريح خاص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادة 25 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 220 لسنة 1963 والمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح أرمنت الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 17 من يناير سنة 1966 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 100ج ونشر الحكم باللصق على واجهة المحل مدة الحبس. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 24 من فبراير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.