⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 783 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-6-20 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - اسباب الطعن - التوقيع عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وحضور حسين السركي، ومحمد صبري، وجمال المرصفاوي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1956 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها، وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض سواء في ظل قانون تحقيق الجنايات تفسيراً للمادة 231 منه أو طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية بياناً لحقيقة المقصود من المادة 424 منه - التي حلت محلها المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 أبريل سنة 1963 بدائرة بلبيس: (أولا) تسبب بغير قصد ولا تعمد في موت ........... و.......... و...... و........ وجرح ......... و.......... وكان ذلك نتيجة إهماله الجسيم بما تفرضه عليه أصول مهنته ومخالفته القوانين واللوائح بأن وقف بسيارته ليلا على جانب الطريق دون أن يضيء المصباح الأيسر الخلفي أو يتخذ الاحتياطات الكافية للكشف عن مكان وقوفها فصدمت السيارة التي كان بها المجني عليهم فحدثت إصابتهم المبينة بالكشوف الطبية والتي أودت بحياة أربعة منهم (ثانيا) لم يضيء مصباح السيارة الخلفي الأيسر ليلا. (ثالثا) قاد سيارة غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات والقانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة بلبيس الجزئية قضت حضوريا في 19 يناير سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وقدرت خمسة جنيهات كفالة لإيقاف التنفيذ. فاستأنف, ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 6 فبراير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.