⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 735 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-5-9 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب التي حالت دون سماع أقوال الشاهد، وكان الدفاع قد تمسك في ختام مرافعته بسماع أقواله ومناقشته فيها فطلبت النيابة العامة القبض على الطاعن في حالة إجابة طلبه وتأجيل الدعوى مما أحاط محامي الطاعن بالحرج واضطره إلى التنازل عن طلبه وهو ما لا يحقق المعنى الذي قصده المشرع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحاً، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة. وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهد الغائب بغير أن يسمع شهادته على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشته في ختام مرافعته، فإن الحكم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 مارس سنة 1961 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: قلد أختاما لإحدى جهات الحكومة هي الختم الخاص بتقدير رسوم المحكمة المختلطة وختم تسجيل التاريخ وختم محكمة مصر الابتدائية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 29 ديسمبر سنة 1965 عملا بالمواد 206/3 و30 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنتين ومصادرة الأختام المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.