⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1962-3-28 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ الاستحقاق فى الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن شروط الوقف جاءت مخصصة لعموم إنشائه و مقتضاها تخصيص المنزل الموقوف لسكنى الموقوف عليهم دون إستغلاله و إن شرط حرمان الأنثى من السكن بزواجها من أجنبى يقتضى على أى حال حرمانها من حق الإستغلال ، و رتبت المحكمة على هذا النظر رفض دعوى الطاعنة إستحقاقها لشئ فى المنزل المذكور فإن موضوع النزاع على هذه الصورة و بصرف النظر عن موضوع الطلب و محله - و هو فرع من أصل الحق - يكون غير قابل للتجزئة لتعلقه بأوصاف الإستحقاق الذى يتلقاه المستحق عن الواقف و نطاقه و مداه و هو لا يحتمل المغايرة بحيث لا يتأتى إعتبار المستحق محروماً من الإستغلال فى مواجهة فريق من المستحقين دون فريق ، و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين .