⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 731 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-6-13 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن بالتزوير - المضاهاة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مضاهاه
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة بل يكفي أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه. ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه بحيث يتوفر لها من المظهر والشكل ما يكفي لأن ينخدع به الناس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تعتمد في تكوين عقيدتها على ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأنها في سبيل ذلك ليست ملزمة بأن تتبع طرقاً معينة في الإثبات إلا في الحالات التي نص عليها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم ينظم المشرع - سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية والتجارية - المضاهاة في نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يصح إثارة الدفع بتعييب إجراءات المضاهاة التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقها، إلا أنه إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 من مارس سنة 1958 بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية: (أولا) اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي باصطناع عبارة "856 سنة 1957 أداء" المؤشر بها على عقد الإيجار المبرم بينه وبين ........ المؤرخ أول ديسمبر سنة 1954 والموقع عليه بإمضاء مزور لأحد موظفي الحكومة وذلك بأن حرضه واتفق معه على إنشائه ووضع إمضاء مزورا عليه وساعده بأن أملى عليه بياناته فقام المجهول باصطناع المحرر ووقع عليه بإمضاء نسبه زورا لـ......... كاتب محكمة تلا المختص بتحريره فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة (ثانيا) ارتكب تزويرا ماديا في محرر عرفي هو عقد الإيجار المؤرخ أول ديسمبر سنة 1954 السالف الذكر بأن اصطنعه على خلاف الحقيقة ووضع عليه إمضاء وختما مزورين وذلك بأن أنشأه ونسب صدوره كذبا لـ...... وبصم عليه بختم مقلد لختمه ووقعه بتوقيع نسبه إلى ...... بصفته شاهدا على العقد (ثالثا) استعمل المحرر المبين بالتهمتين الأولى والثانية مع علمه بتزويره بأن قدمه لمحكمة تلا الجزئية في القضية المدنية رقم 201 سنة 1958 تلا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 40 و41 و206 و211 و212 و214 و215 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا بتاريخ 18 من يناير سنة 1966 عملا بالمواد 40 و41 و206 و211 و212 و214 و215 و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.