⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 729 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-6-21 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استجواب
⚖️ الطعن بالتزوير - طبيعته
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تحديدهم
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية الطعن بالتزوير
⚖️ نظرها - وقف السير فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستجواب - وهو إجراء حظره القانون على غير سلطة التحقيق - هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك". ولما كانت الطاعنة تسلم في طعنها بأن كل ما جرى من مأموري الضبط القضائي في محضر جمع الاستدلالات هو أنه سأل المتهمين عن أسمائهم وعناوينهم وسنهم وعن التهم الموجهة إليهم، فإن الحكم المطعون فيه وقد عرض للدفع ببطلان الدليل المستمد من اعتراف منهم في ذلك المحضر ورد عليه - بأن لمأموري الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهمين عن التهم المسندة إليهم وأنه قام بذلك على النحو الثابت بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يستجوب المتهمين بالتفصيل أو يواجههم بالأدلة - يكون قد رد على الدفع رداً صحيحاً في القانون يسوغ به إطراحه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يوجب القانون على مأموري الضبط القضائي بعد جمع الاستدلالات أن يبعثوا بالشهود إلى النيابة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه إذا استحال على المحكمة سماع الشهود لعدم الاهتداء إلى محال إقامتهم لإعلانهم بالحضور أمامها، فإنه يكون لها قانوناً في هذه الحالة أن ترجع إلى أقوالهم في التحقيقات وأن تعتمد عليها في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مؤدى نصوص المواد 295، 296، 297 من قانون الإجراءات الجنائية والمذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة - أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا تقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يصح النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 1/4/1960 بدائرة قسم الأزبكية: (أولا) الأول والثانية: 1 - أداروا منزلا لدعارة النسوة. 2 - حرضا المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على ارتكاب الفجور والدعارة (ثانيا) المتهمات من الثانية إلى السابعة: اعتدن ممارسة الفجور والدعارة. وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت في 5/6/1965 عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانية. حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانية وغيابيا لباقي المتهمات (أولا) بحبس المتهمين الأول والثانية سنة مع الشغل وغرامة لكل منهما مائة جنيه وكفالة 5ج لكل لإيقاف التنفيذ ومصادرة المضبوطات (ثانيا) ببراءة باقي المتهمات من الثالثة إلى الأخيرة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 21/9/1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارضا وقضي في المعارضة المقدمة من المتهم الأول في 19/10/1965 باعتبارها كأن لم تكن وفي المعارضة المقدمة من المتهمة الثانية في 25/1/1966 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المتهم الأول في حكم المعارضة الصادر في 19/10/1965 كما طعنت المتهمة الثانية في حكم المعارضة الصادر في 25/1/1966... إلخ.