الطعن رقم 728 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-5-16
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور جمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال بطرق يجب أن تكون موجهة إلى المجني عليه لخدعه وغشه وإلا فلا جريمة. ومن ثم فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى لأن المجني عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه, فإن الحكم إذ دانه بجريمة النصب على أساس أن التصرف في مال لا يملك التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق احتيالية - يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها, لأن ما قاله لا ينهض رداً سائغاً على هذا الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3/6/1958 بدائرة قسم الرمل: دخل أرضا في حيازة ........ بقصد منع حيازتها بالقوة. وطلبت عقابه بالمادة 369/1 من قانون العقوبات. وادعت كل من ......... و........... مدنيا قبل المتهم طالبتين إلزامه بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضوريا في 27/10/1962 عملا بمادة الاتهام وبعد تعديل وصف التهمة إلى أن المتهم باع ملك الغير بحبسه شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعيتين بالحق المدني مبلغ ثلاثين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 5/10/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بشطريه بالنسبة للعقوبة والتعويض المدني وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.