⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 725 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-4-25 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امتناع عن بيع سلعة مسعرة
⚖️ تموين
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 إذ نص في المادة التاسعة منه بإطلاق على معاقبة من يمتنع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرر، فرض بذلك على التجار عرض هذه السلع للبيع متى توافرت لهم حيازتها بحيث إذا امتنعوا عن البيع منكرين أمر وجود السلعة أو مخفين لها حابسينها عن التداول، اعتبروا ممتنعين عن بيعها بالسعر المحدد لها جبراً ما دام تحديد السعر لا يعرض بداهة عند إخفاء السلعة أو إنكار وجودها البتة، وإلا كانت النتيجة أن يعفوا من العقاب كلما أنكروا وجود السلعة المسعرة أو امتنعوا عن بيعها لمن يقصد في طلبها من المشترين إلا الذين يأنسون فيهم أن يشتروها بأكثر من السعر المقرر، وهو ما لا يمكن أن يكون الشارع قد قصد إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يسار إلى البحث في أمر الإباحة المستمدة من التنظيم القانوني لتداول السلعة، أو انتفاء القصد الجنائي بقيام المبرر المشروع لدى تاجر التجزئة في التزامه حد التوزيع المعقول بين عملائه للسلعة موضوع الطلب، إلا إذا انتفى من جانبه حبس السلعة عن التداول أصلاً ولم يمتنع عن البيع لذات الامتناع قصداً. فإذا كان الحكم قد أثبت أن ما طلب إلى الطاعن بيعه من السلع قليل بالقياس إلى ما ثبت له حيازته في مخزنه الذي أخفى فيه السلعة على مشتريها، فإنه يكون قد أثبت عليه جريمة امتناع عن بيع سلعة مسعرة بأركانها القانونية كافة. وأما كون الطاعن تاجر تجزئة فإنه لا يكسبه حقاً في خرق محارم القانون بدعوى التدخل في أوامر الشارع بالتحديد والتقييد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/9/1964 بدائرة قسم الجيزة: امتنع عن بيع سلعة مسعرة "أرز" مبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 9 و14 و16 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957. ومحكمة جنح الجيزة الجزئية قضت حضوريا في 5/5/1965 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ ومصادرة المضبوطات وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل مدة مساوية لمدة العقوبة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 26/2/1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.