⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 724 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-6-13 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صيدلة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الواضح من تعريف القانون رقم 127 لسنة 1955 لمزاولة مهنة الصيدلة أنه قصرها على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته دون ما عداها من أفعال كحفظ الأدوية أو بيعها أو عرضها للبيع فقد عالج أمرها بنصوص أخرى. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر حيازة الأدوية بقصد البيع وبيعها - مزاولة لمهنة الصيدلة وعاقب الطاعنين تبعاً لذلك بعقوبة الحبس المقررة في المادة 78 من القانون المذكور لمزاولتهم لتلك المهنة دون أن تكون أسماؤهم مقيدة بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة، يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في شهر فبراير سنة 1962 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: (الأول): حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حقن مندرين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا (والثاني) أولا: ارتكب تزويرا في أوراق أميرية هي بطاقات الأدوية المبينة بالمحضر والخاصة بالمؤسسة .... للأدوية وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن محا من تلك البطاقات البيانات الموضحة لتاريخ انتهاء صلاحية بعض الأدوية للاستعمال وأثبت بدلا منها بيانات مزورة تفيد امتداد ذلك الأصل إلى تاريخ لاحق للتاريخ الحقيقي مع علمه بتزويرها (ثانيا) غش عقارا طبيا (سلفاديازين) بأن أنتجه من مادة الاسبرين وأعده للبيع مع علمه بغشه. والمتهمين جميعا: (أولا) زاولوا مهنة الصيدلة دون أن تكون أسمائهم مقيدة بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية أو بجدول نقابة الصيادلة. (وثانيا): غشوا العقاقير الطبية المبينة بالمحضر "حقن البنسلين ومشتقاته" بأن استحصلوا على زجاجات فارغة لهذه العقاقير وعبأوها بمادة النشا والبنسلين بقدر غير مطابق لمواصفات التعبئة ولصقوا عليها بطاقات العلامات التجارية الخاصة بالمصانع المنتجة وأعدوها للبيع مع علمهم بغشها وفسادها. (وثالثا) استحصلوا على زجاجات البنسلين الفارغة ومشتقاته والمملوكة للمؤسسة .... للأدوية وعبأوها بمواد ضارة بالإنسان "نشا وبنسلين" ولصقوا عليها البطاقات الخاصة ببيانات التعبئة الصحيحة مع علمهم بمخالفة التعبئة لتلك البيانات. (ورابعا) باعوا وعرضوا للبيع البنسلين المغشوش والعقاقير الطبية الفاسدة الأخرى المبينة بالمحضر والضارة بصحة الإنسان مع علمهم بفسادها وغشها. (وخامسا) توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على نقود جمهور المرضى وذويهم وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية بأن عرضوا عليهم العقاقير الفاسدة سالفة الذكر على أنها أدوية صحيحة للاستعمال وسلبوا بذلك نقودهم. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 211 و212 و214 و336 من قانون العقوبات و1 و2 و17 و34/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والجدول الأول المرافق بند 52 والقرار الوزاري رقم 225 لسنة 1961 وجنحة بالمواد 1 و2 و3/1 - 2 و5 و7 و8 و9 و10 من القانون رقم 57 لسنة 1939 و1 و78 و81 و84 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والجداول المرافقة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في 6/12/1965 غيابيا بالنسبة إلى المتهمين الخامس والسابع وحضوريا بالنسبة إلى الباقين عملا بالمواد 1 و78 و84 من القانون رقم 727 لسنة 1955 بالنسبة إلى المتهمين جميعا عدا السادس و1 و27 و28 و33 و34 من القانون رقم 57 لسنة 1939 و21 من القانون رقم 4 لسنة 1941 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الخامس والسابع مع تطبيق المادة 30 منه لمصادرة المضبوطات (أولا) معاقبة المتهمين الأربعة الأول بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور عن التهمة الثانية المسندة إليهم "مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص" (وثانيا) معاقبة المتهمين الخامس والسابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهم الأولي والثانية والثالثة المسندة إليهم (وثالثا) براءة المتهم السادس من جميع التهم المسندة إليه وبراءة باقي المتهمين من باقي التهم المسندة إليهم (ورابعا) مصادرة جميع المضبوطات. وذلك على اعتبار أن المتهمين جميعا في شهر فبراير سنة 1962 بدائرة قسم بولاق وشبرا والساحل ومصر الجديدة زاولوا مهنة الصيدلة دون أن تكون أسماؤهم مقيدة بسجل الصيادلة أو بجدول نقابتها وأن المتهمين الخامس والسابع في شهر فبراير سنة 1962 بدائرة قسم بولاق غشا البنسلين ومشتقاته واستحصلا على زجاجاته الفارغة على الوجه السالف الذكر. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.