⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 721 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-6-27 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خبز
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 31 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة بالقرار رقم 220 لسنة 1963 أنه لا يتسامح في وزن الخبز الشامي بسبب الجفاف في جميع الأحوال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر قانوناً يتحقق قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر بأنهما في يوم 23/8/1964 بدائرة بندر المحلة: صنعا خبزا أفرنكيا عاده ناقص الوزن. وطلبت معاقبتهما بمواد القرار رقم 90 لسنة 1957 و48 لسنة 1962 و220 لسنة 1963 و95 لسنة 1945. ومحكمة المحلة الجزئية قضت حضوريا في 18/11/1964 ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهما. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 29/3/1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه ونشر الحكم على واجهة المحل لمدة مساوية لمدة الحبس ومصادرة المضبوطات وتأييده فيما قضى به من براءة المتهم الثاني. فعارض المحكوم عليه, وقضي في معارضته في 23/12/1960 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.