الطعن رقم 717 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-6-13
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اجراءات المحاكمة امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يتجه القانون - حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحة في سماعهم أمام محكمة الجنايات - إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود إثباتاً ونفياً ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى والمطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى. ولما كان من شهود الواقعة من لم يستبن أمره إلا بجلسة المحاكمة لأول مرة، فلم يستطع المتهم معرفته من قبل حتى يطلب إلى مستشار الإحالة إعلانه أو يقوم هو بهذا الإجراء إذا لم يدرج اسمه بقائمة الشهود، فإن ذلك يبيح له أن يطلب إلى المحكمة سماعه أو في القليل التصريح له بإعلانه. فإذا كان المدافع عن الطاعن قد طلب أصلياً البراءة واحتياطيا استدعاء باقي شهود الواقعة الذين أشار إليهم الضابط في شهادته بجلسة المحاكمة، فإن الحكم إذ أغفل هذا الطلب فلم يجبه أو يرد عليه - يكون معيباً مستوجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14/2/1965 بدائرة مركز بسيون محافظة الغربية: حاز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و34/1 - أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق, فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا في 13 يناير سنة 1966 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون السالف الذكر والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.