الطعن رقم 693 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-6-6
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ باعث
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 92 لسنة 1959 الصادر في شأن التأمينات الاجتماعية قد وضع ما افترضه من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 18 و45 و73 و108 منه على عاتق صاحب العمل، وبمثله جرت نصوص القانون رقم 63 لسنة 1964 الذي حل محله، وهذا الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التي قد تنسب إليه. ومن ثم فإن سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التي أوجبت انطباق قانون التأمينات الاجتماعية عليه، يعيبه بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح بحال أن تبنى على رأي لغير من يصدر الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين سنده فيما ذهب إليه من عدم كفاية العقد المسجل على صحة دعوى الطاعن من أن المطحن مؤجر إلى غيره، ولم يفصح عن وجه استدلاله بأن العقد المذكور اصطنع لخدمة الدعوى، فإنه يكون قاصر البيان مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال مما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 يناير سنة 1964 بدائرة مركز البلينا: 1 - لم يقم بالتأمين في المؤسسة على عماله 2 - لم يورد الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الفترة المحددة 3 - لم يقدم للمؤسسة الاستمارات 4 - لم يعد في محل العمل سجلا للأجور. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و18 و45 و55 و72 و73 و108 و110 و111 من القانون 92 لسنة 1959. ومحكمة جنح البلينا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 26/9/1964 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 16/4/1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 24/5/1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.