الطعن رقم 72 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1962-11-14
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء عقد العمل - التعويض عن انهاء عقد العمل - فى العقد غير المحدد المدة
⚖️ اسقاط الالتزام - قبول الادارة تنفيذ عقود العمل بعد اسقاط الالتزام
⚖️ مسئولية تقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأميل جبران وقطب فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من وقائع النزاع أن الطاعن [المجلس البلدي] بوصفه القائم على مرفق النقل بمدينة القاهرة قد تولى بنفسه إدارة المرفق بموجوداته وعماله وموظفيه ومنهم المطعون عليه - نفاذاً للأمر العسكري رقم 89 لسنه 1954 بالاستيلاء على المرفق من الشركة الملتزمة بإدارته - مع الاحتفاظ بالحالة التي كان عليها عماله ومستخدموه وأنه لمناسبة طرح المجلس التزام استغلال المرفق في المزاد من جديد أنهى عقد استخدام المطعون عليه على الوجه الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن ذلك كان "بلا جريرة ارتكبها ودون أي مبرر قانوني"، فإن إنهاء العقد على هذا النحو - وبصرف النظر عن البحث في آثار إسقاط الالتزام واسترداده - مما يوجب مساءلة المجلس.