الطعن رقم 648 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-6-6
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ ما يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وجمال المرصفاوى، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحاكمات الجنائية إنما تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة، إلا أنه متى كانت أقوال الشهود مسلمة من الخصوم في الدعوى انتفت الجدوى من تحتيم ترديدها سواء أكانوا قد تخلفوا أم حضروا، كالشأن في الدعوى المطروحة حيث أفصح الدفاع عن الطاعنين بجلسة المرافعة الأخيرة عن الاستغناء عن سماع شهادة شهود الإثبات اكتفاء بأقوالهم السابق الإدلاء بها في التحقيق الابتدائي، وكذلك في إحدى جلسات المحاكمة بين يدي الهيئة ذاتها. وإذ كان القانون لا يخول الخصم طلب إعادة سماع الشهود إلا إيضاحاً أو تحقيقاً للوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، وكان الدفاع عن الطاعنين لم يرجع عما أبداه إلى حين إقفال باب المرافعة، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من انطوائه على بطلان في الإجراءات يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الخطأ في بيان مصدر الدليل لا يضيع أثره، فلا ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال الشاهد إلى جلسة المحاكمة في حين أنه أدلى بها في التحقيق الابتدائي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم إلا إذا تناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استدلالها يؤدي إلى النتيجة التي تخلص إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 24 مايو سنة 1964 بدائرة بندر كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ: المتهم الأول: أحدث عمدا بـ......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام القبوة بالجدارية اليمنى والعظم القدمي في مساحة أبعادها حوالي 6×4 سم نتيجة التربنة الأمر الذي اقتضته حالته التي نشأت عن إصابته مع كسور شخصية متشعبة من الفقد العظمي وممتدة بالجمجمة والجدار الأيمن وتقدر العاهة بحوالي 15 -20% والمتهم الثاني: أحدث عمدا بـ......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام القبوة بالجدارية اليمنى في مساحة مستديرة الشكل تقريبا بقطر حوالي 2.5 سم نتيجة عملية التربنة الأمر الذي اقتضته حالته التي نشأت عن إصابته وتقدر العاهة بحوالي 10 - 12% وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد ادعى بحق مدني المجني عليه الثاني وطلب القضاء له قبل المتهم الثاني بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. كما ادعى أيضا بحق مدني المجني عليه الأول وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا في 25 مايو سنة 1965 - عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية - ببراءة المتهمين مما أسند إليهما مع رفض الدعوى المدنية الموجهة قبلهما وإلزام كل من المدعيين بالحق المدني مصاريف دعواه المدنية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.