الطعن رقم 645 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-6-6
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - اسباب الطعن - ايداعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وجمال المرصفاوي، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بوصفه عملاً إجرائياً شكلاً معيناً فإنه يجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه. ولما كان المعول عليه في خصوص إثبات إيداع الأسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعها من المختص، فإنه لا يصح أن يقوم مقام هذا البيان أية تأشيرة من خارج هذا القلم - ولو كانت من أحد أعضاء النيابة العامة لانعدام ولايتهم في هذا الخصوص. وإذ ما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد القانوني، إلا أنها لم تراع في تقديم أسباب طعنها الأصول المقررة لإثبات حصول الإيداع قلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع بحصوله في التاريخ الذي قالت به، فإن الأسباب تكون قد خلت من مقومات قبولها ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي يبنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17/10/1960 بالمطرية: تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة ........ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم إتباع اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة كبيرة وبكيفية ينجم عنها الخطر ولم يستعمل آلة التنبيه والفرامل في حينها فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والذي لا يمكن تحديد علاجه بعد. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني".........." بصفته وليا طبيعيا على ابنه المجني عليه وطلب القضاء له بمبلغ 500ج قبل المتهم ووزارة الحربية على سبيل التعويض. ومحكمة الزيتون الجزئية قضت في 5 نوفمبر سنة 1963 عملا بمادة الاتهام, حضوريا اعتباريا بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ وباعتبار المدعي بالحق المدني تاركا لدعواه المدنية مع إلزامه مصروفاتها. فاستأنف المتهم هذا الحكم. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 28 من أبريل سنة 1964 (أولا) بقبول الاستئناف شكلا (ثانيا) برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها (ثالثا) بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بتاريخ 20 من أبريل سنة 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.