⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 643 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-6-6 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن على التفتيش واجراءاته
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قبض
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان اجراءاتهما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وجمال المرصفاوي، وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد اقتصر على طلب البراءة، وأن الحكم قد أثبت في مدوناته أن الدفاع طلب من باب الاحتياط اعتبار التهمة إحرازاً للتعاطي، إلا أن ذلك لا ينال من سلامة الحكم ما دام أنه لم يعول على دفاع الطاعن وإنكاره للتهمة والتفت صراحة عن دفاع محاميه واستخلص في تدليل سائغ أن الإحراز كان بقصد التعاطي ونفى عن الطاعن الاتجار. ومن ثم فلا مصلحة للطاعن من المجادلة فيما انتهى إليه الحكم من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، نظراً إلى أنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع غير مطالبة بالرد على دفاع لم يبد أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 من أغسطس سنة 1962 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 - أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا في 23 مايو سنة 1965 عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالف الذكر أحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة "حشيشا ". فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.