الطعن رقم 642 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-6-7
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكون الحكم مشوباً بالغموض والإبهام متى جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة - مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. فإذا كان الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وتدليله عليها لم يبين أي التهم الأربع المسندة إلى الطاعن هي التي ثبتت عليه وأوقع عليه عقوبتها، واقتصر في قضائه على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن "التهمة" المسندة إلى كل من المتهمين ثابتة قبله، دون أن يعرض لدفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه فيما كان مطروحاً على المحكمة من تهم أقيمت عنها الدعوى الجنائية، مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام - فإنه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 9 أبريل سنة 1962 بدائرة قسم اللبان: المتهم الأول (الطاعن) حرض على ارتكاب الفجور والدعارة وسهل للمتهمة الثانية ارتكاب الفجور والدعارة على النحو المبين بالمحضر. (2) عاون المتهمة الثانية على ارتكاب الفجور والدعارة على النحو المبين بالمحضر. (3) أدار محلا للفجور والدعارة مبينا بالمحضر. (4) عد متشردا بأن اتخذ لنفسه وسيلة غير مشروعة للتعيش. المتهمة الثانية: (1) اعتادت ممارسة الفجور والدعارة على النحو المبين بالمحضر (2) اتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش بأن اتخذت من ممارسة الفجور والدعارة وسيلة للتعيش. وطلبت عقابهما بالمواد 1/1 و6/أ و8 و9/جـ و10 و12 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. والمواد 1 و2/1 و4 و8 و9 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945. ومحكمة جنح اللبان الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 28 فبراير سنة 1965 - عملا بمواد الاتهام (أولا) حبس الطاعن ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات عند إمكان التنفيذ عليه في المكان الذي يحدده وزير الداخلية أو من ينوبه في ذلك مع النفاذ وغلق المحل ومصادرة المضبوطات عن جميع التهم المنسوبة إليه. (ثانيا) حبس المتهمة الثانية ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وتغريمها عشرين جنيها ووضعها لمدة ستة شهور تحت مراقبة الشرطة عند إمكان التنفيذ عليها في المكان الذي يحدده وزير الداخلية أو من ينوبه في ذلك مع النفاذ عن التهمتين. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 9 يونيه سنة 1965 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن هذا في الحكم بطريق النقض... إلخ.