الطعن رقم 635 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-6-6
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالاستئناف - نطاقه
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ استئناف النيابة العامة - نطاقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن استئناف النيابة العامة، وإن كان لا يتخصص بسببه، إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه، فلا تتصل المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف، مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب الخطأ في القانون. فإذا كان البين من تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة أنه جاء لعلة الثبوت فيما لم يثبت لدى محكمة أول درجة من وقائع الدعوى التي قضي فيها بالبراءة - مما لازمه قصره في موضوعه على هذا النطاق وذلك للدلالة الصريحة للقيد الذي وضعته النيابة العامة في تقريرها وعدم إمكان صرفه إلى ما قضي فيه بالإدانة من التهم، دون أن يقدح في هذا النظر أن يكون تحديد استئناف النيابة في موضوعه قد سيق لعلة الثبوت مساق السبب، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني - فإن تعرض المحكمة الاستئنافية للتهمة الثانية الموجهة إلى المتهم بإلغاء وقف التنفيذ ولو وقع القضاء به مخالفاً للقانون، وإنما هو تصد لواقعة لم تتصل بها بموجب تقرير الاستئناف وقضاء بما لم تطلبه النيابة العامة المستأنفة، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر حكم ببراءته بأنهما في يوم 2 أكتوبر سنة 1964 بدائرة قسم أول طنطا: (أولا) الأول بصفته تاجر تجزئه وصاحب الحانوت والثاني باعتباره مديرا لحانوت المسئول امتنعا عن بيع سلعة مسعرة "صابون لوكس" وورق بافرة (ثانيا) حازا بقصد البيع "شايا" دون أن يكون معبأ في عبوات مبين على كل منها باللغة العربية بشكل واضح اسم المستورد والمعبيء ونوع السلعة والجهة المستورد منها وسعر البيع للمستهلك والوزن الصافي. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و9 و14 و15 و16 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 والمادة الأولى من القانون 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح طنطا المستعجلة قضت حضورياً بتاريخ 7 يناير سنة 1956 عملا بالمادتين 5 و9 من المرسوم بقانون 252 لسنة 1962 مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه وببراءة المطعون ضده من التهمة الأولى المسندة إليه وبتغريمه مائة جنيه ومصادرة الشاي المضبوط عن التهمة الثانية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 28 أبريل سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة عن التهمة الثانية المسندة إلى المتهم وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.