الطعن رقم 633 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-6-6
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ضرب افضى الى موت
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة؛ وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم، إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص، فلا يعيب الحكم استناده إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحة اعترافه ومطابقته للحقيقة والواقع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 ديسمبر سنة 1963 بدائرة مركز السنطة محافظة الغربية: ضرب عمدا ......... فحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 236/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 13 مايو سنة 1965 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.