⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 611 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-5-17 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امتناع عن تخفيض اجرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وجمال المرصفاوي، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه قد راعى نسبة تخفيض الإيجار المنصوص عليها في القانون 55 لسنة 1958 عند تقدير أجور الأمكنة موضوع النزاع التي أجرت بعد العمل بهذا القانون وأنه قد نص على ذلك في عقود الإيجار الخاصة بهذه الأمكنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اقتصر في إطراح هذا الدفاع على إثبات أن الأمكنة المذكورة قد أعدت للسكنى بعد صدور هذا القانون، ولم يعتد بما تضمنته عقود الإيجار خاصاً بمراعاة تخفيض الأجرة عملاً بهذا القانون، قولاً بأن ذلك لا يعدو أن يكون تحايلاً على القانون، دون أن تجري المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن تستظهر به عدم حصول هذا التخفيض على هدى من أجرة المثل على الرغم مما لذلك من أثر على توافر القصد الجنائي لجريمة الامتناع عن تخفيض الأجرة طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 168 لسنة 1961 التي دان الطاعن بها - يكون معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 يناير سنة 1962 بدائرة قسم الدقي: امتنع عن تخفيض الإيجار بملكه بشارع .............. رقم ..... بالعجوزة. وطلبت معاقبته بالمواد 5 و22 من القانون رقم 121 لسنة 1947 و2 من القانون رقم 168 لسنة 1961. ومحكمة الدقي الجزئية قضت حضوريا في 23 يناير سنة 1963 ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 12/1/1966 وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيها عملا بالمادة 2 من القانون رقم 168 لسنة 1961. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.