الطعن رقم 476 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-5-30
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اصداره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة، لأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. ولما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من المطعون ضدها والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن من شأن ذلك أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون، مما يتعين معه نقضه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المطعون ضدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وأخرى بأنهما في يوم 29 من يونيه سنة 1963 بدائرة قسم أول طنطا: المتهمة الأولى (أولا) عاونت المتهمة الثانية على ارتكاب الفجور والدعارة (ثانيا) استغلت بغاء وفجور المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات (ثالثا) عدت متشردة بأن لم يكن لها وسيلة مشروعة للتعيش. والمتهمة الثانية: (أولاً) حرضت فتاه على ارتكاب الفجور والدعارة وسهلت لها وساعدتها على النحو المبين بالتحقيقات (ثانيا) اعتادت ممارسة الفجور والدعارة (ثالثاً) عدت متشردة بأن لم يكن لها وسيلة مشروعة للتعيش. وطلبت عقابهما بالمواد 1/ب و6/ب و9/جـ و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادتين 2 و4 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة قسم أول طنطا الجزئية قضت بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1964 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية حضوريا للأولى وغيابيا للثانية ببراءة المتهمتين مما أسند إليهما. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 24 من يناير سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمها مائة جنيه والغلق والمصادرة وبإنذارها بأن تغير أحوال معيشتها التي تجعلها في حالة تشرد ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمها خمسة وعشرين جنيها وإنذارها بأن تغير أحوال معيشتها التي تجعلها في حالة تشرد. فعارضت المتهمة الأولى (المطعون ضدها) وقضي في معارضتها بتاريخ 9 من مايو سنة 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.