الطعن رقم 475 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-6-5
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انواعها
⚖️ عمل
⚖️ الجهل بالقانون وبالواقع معا
⚖️ القانون الوقتى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وعضوية جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان لا نزاع في أن العمال المدعين بالحق المدني قد استخدمهم المتهمان في 13 أكتوبر سنة 1944 وبعده - وقد أثبت الخبير في تقريره أن أجورهم لا تقل عن الأجور المقررة في الأوامر التالية للأمر رقم 358 سنة 1942 - فإنه بذلك يكون الأجر شاملاً لعلاوة الغلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في القوانين ما يلزم صاحب العمل بوضع كادر للعلاوات لعماله - وأن من حق صاحب العمل أن يعتبر كل زيادة في الأجر إعانة غلاء وليست علاوة دورية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الاتفاق المبرم بين صاحب العمل وفريق من عماله على أنهم لا يستحقون قبله أية فروق غلاء معيشة وفق المقرر بالأمر العسكري رقم 99 سنة 1955 وذلك بالتطبيق للمادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 ليس فيه ما يخالف النظام العام ما دام أن الحكم قد خلص إلى أن العمال معينون بعد 30 يونيه لسنة 1941 وأن تقدير أجورهم روعي فيه حالة الغلاء - وأن ما يتقاضونه من أجر لا يقل بل يزيد عما يتقاضاه العمال الذين يشتغلون في نفس أعمالهم وأن كافة الزيادات التي كانت تطرأ على أجورهم منذ التحاقهم بالعمل هي في حقيقتها علاوة غلاء معيشة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يسري نص المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 على جميع العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 أياً ما كان تاريخ تعيينهم سابقاً أو لاحقاً لتاريخ سريان هذا الأمر ونفاذه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن التشريع الصادر لفترة محددة ينبغي أن يتضمن تحديداً صريحاً لها. فلا يكفي أن يكون التحديد ضمنياً مستفاداً من ظروف وضع التشريع وملابساته. وقد جرى قضاء النقض على هذا النظر وذلك بالنسبة إلى الأوامر العسكرية التي تصدر لمناسبة الأحكام العرفية فعدها غير محددة المدة ولا جائزاً إبطال العمل بها إلا بناء على قانون يصدر بإلغائها - وكذلك الشأن في قوانين التسعيرة والقوانين والقرارات التموينية فاعتبرها غير محددة المدة ما لم تتضمن تحديداً صريحاً لها - وإذ ما كان الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 قد خلا مما يدل على أنه محدد المدة فإنه يندرج تحت هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الدعوى بجهل مركب من جهل بقاعدة مقررة في الأمر العسكري 358 لسنة 1942 والواقع في وقت واحد - يجب قانوناً في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلاً بالواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
جريمة عدم صرف إعانة غلاء المعيشة للعمال جريمة عمدية تتطلب توجيه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الأمر المكون للجريمة عالماً بعناصرها القانونية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 20 من يناير سنة 1954 بدائرة قسم الأزبكية: لم يقوما بصرف إعانات علاوة الغلاء لعمال محلهما وادعى كل من: (1) ...... و(2) ..... و(3) ....... و(4) ....... و(5) ....... و(6) ........ و(7) ........ و(8) ...... و(9) ........ و(10) ......... و(11) ........ و(12) ....... و(13) ........... و(14) .......... و(15) ...... و(16) ........ و(17) ........ و(18) ......... بحق مدني قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام برفض الدعوى المدنية بالنسبة إلى...... و.......... و........ و........ و...... و....... و....... مع إلزام هؤلاء بمصاريفها المدنية وإلزام المتهمين بأن يدفعا لباقي المدعين بالحق المدني وهم ....... و...... و...... و..... و...... و....... و........ و....... و...... و............. مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع إلزام المتهمين بمصاريف الدعوى المدنية المناسبة وبتغريم كل من المتهمين ألف قرش وإلزامهما بصرف فروق أجور وعلاوات العمال المقررة بالفقرة الثانية من تقرير الخبير. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1961 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه, وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصاريف. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف الاستئنافية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية. وبتاريخ 30 مايو سنة 1966 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 13/6/1966 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان الخبير ........ بمكتب خبراء وزارة العدل وإشعار المطعون ضدهم والتحري عن ورثة ......... وإشعارهم.