الطعن رقم 38 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1962-1-17
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ بيانات الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 349 مرافعات على أنه " يجب أن يبين فى الحكم ... أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية إن كان . و نصت الفقرة الثانية على أن " ... عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية يترتب عليه بطلان الحكم " فقد دلتا بذلك على أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية هو بيان جوهرى من بيانات الحكم - أسوة بأسماء القضاة الذين أصدروه و على منزلة سواء - ينبنى على إغفاله بطلان الحكم و هو بطلان من النظام العام يستصحب الحكم و يلازمه و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و فى أى وقت أمام محكمة النقض و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى قضية من قضايا الوقف و خلا من بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى الرأي فيها و إكتفى فى هذا الصدد بإثبات طلبات النيابة و هو بيان قاصر عن أن يفى بمقصود الشارع و لا تتحقق به حكمة النص ، فإن هذا الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون باطلاً متعيناً نقضه .