⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 455 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-5-23 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة مقيدة بأن تنزل حكم القانون الصحيح على الواقعة كما رفعت إليها غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي تسبغه النيابة عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي دان المطعون ضده - لعرضه بناً مغشوشاً - طبقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 دون أن يتبين أن مناط تأثيم فعل الغش في سلعة البن هو تشريع خاص صدر به قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن - استمداداً من الحق المخول له بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - قد نصت المادة السادسة منه على أنه "ويحظر بقصد الاتجار خلط البن أخضراً كان أو مطحوناً بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك كما يحظر بقصد الاتجار حيازة الشاي أو البن مخلوطاً على النحو سالف الذكر أو بيعه أو عرضه للبيع". وكانت المادة التاسعة من القرار المذكور تقضي بمعاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى عند فصله في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بتغريم المطعون ضده خمسمائة قرش والمصادرة قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ كان يقتضي نقضه وتصحيحه، إلا أنه نظراً إلى أن مدوناته قد خلت من بيان وجه الغش مما يعجز هذه المحكمة عن إعمال القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم إعمالاً صحيحاً، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 23/3/1964 بدائرة مركز السنطة: عرضا للبيع بناً مغشوشا على النحو المبين بتقرير التحليل المرفق مع علمهما بغشه, وطلبت معاقبتهما بالمواد 2 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة السنطة الجزئية قضت غيابياً في 5 سبتمبر سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين 500 قرش والمصادرة. فعارض المحكوم عليهما في هذا الحكم وقضي في معارضتهما بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف كل من المتهم الأول والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 29 مارس سنة 1965 بعدم قبول استئناف المتهم الأول شكلا للتقرير به بعد الميعاد وبقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الأول وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.