⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 444 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-4-18 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, وجمال المرصفاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن محامياً حضر مع الطاعن وحده وأتيح له أن يتناول بكامل الحرية تفنيد ما أسند إليه، ثم أعقبه محام آخر أشار في مستهل مرافعته إلى أن زميله اتجه في دفاعه إلى الأب "الطاعن" وأنه سيتجه إلى الابن "المتهم الثاني" ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن محامياً واحداً قد ترافع عنه وعن المتهم الثاني رغم تعارض مصلحتهما. ولا يغير من ذلك كون المحامي الذي خص نفسه بالمدافعة عن المتهم الثاني قد عرج في مرافعته إلى الطاعن ذلك لأن المتهم الثاني هو صاحب المصلحة في التشكي من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن للمحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عما يبديه المتهم في هذا الشأن بشرط أن تبين علة عدم إجابتها لطلبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 11/6/1962 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية: أولا: المتهمون جميعا: ضربوا .......... عمدا ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته بأن اتفقوا فيما بينهم على ضربه واعتدى عليه المتهم الأول بالضرب بقادوم فوق رأسه وضربه المتهمان الثاني والثالث بأفرع الأشجار فأحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثانيا: المتهم الثالث أيضا: أحدث عمدا ب.......... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمادتين 236/1 و242/1 من قانون العقوبات فصدر قراره بذلك. وأدعى مدنيا والد المجني عليه طالبا القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1964 غيابيا للمتهم الثالث وحضوريا لباقي المتهمين عملا بمادتي الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث (أولا) بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات و(ثانيا) بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عن التهمة الثانية وببراءته من التهمة الأولى و(ثالثا) ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه. و(رابعا) إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.