⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 441 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-5-23 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ سلاح
⚖️ تقسيم العقوبات - عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية
⚖️ مصادرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم. ولما كانت جريمة حمل سلاح ناري في أحد الاجتماعات التي دين المطعون ضده بها - وهي إحدى الجرائم المرتبطة - معاقباً عليها بالمادتين 11 مكرراً و29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958. وكانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه: "يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة". ولما كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، فإنه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30 من القانون سالف البيان يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المحكوم بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23/7/1964 بدائرة مركز طامية: (أولا) تسبب خطأ في جرح ........... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح والقوانين بأن أطلق أعيرة نارية داخل القرى بقصد الإرهاب على مقربة من المجني عليه فأصابه عيار منها فحدثت به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي. (وثانيا): أطلق طبنجة داخل القرى. (وثالثا) حمل سلاحا ناريا أثناء أحد الاجتماعات. وطلبت عقابه بالمواد 244/1 و379/2 من قانون العقوبات و11 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958. ومحكمة سنورس الجزئية قضت حضوريا في 28 فبراير سنة 1965 عملا بالمواد 244/1 و379/2 من قانون العقوبات و11 مكرر و29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 75 لسنة 1958 مع تطبيق المادة 32/4 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات ومصادرة المسدس المضبوط. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 19 من أبريل سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تغريم المتهم خمسمائة قرش وإلغائه فيما عدا ذلك. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.