الطعن رقم 438 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-5-23
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موانع العقاب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ركن القوة أو التهديد هو الذي يميز جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة 268 من قانون العقوبات عن الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 269 من هذا القانون. وركن القوة أو التهديد في تلك الجناية لا يقتصر على استعمال القوة المادية بل يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه فيندرج بينها عاهة العقل التي تعدم الرضا الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البله عاهة في العقل يوقف نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبيعي، ولا يتطلب في عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك والإرادة معاً، وإنما تتوافر بفقد أحدهما. وإذ ما كان الأمر المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على توافر الرضا لدى المجني عليها في جناية هتك العرض باستظهار إدراكها للنواحي الجنسية بغير أن يبحث خصائص إرادتها وإدراكها العام توصلاً للكشف عن رضاها الصحيح الذي يجب تحققه لاستبعاد ركن القوة أو التهديد من جناية هتك العرض، فإن الأمر يكون قد استخلص توافر الرضا لدى المجني عليها من دلائل لا تكفي بذاتها لحمل النتيجة التي رتبها عليها مما يجعله معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7/3/1964 بدائرة قسم باب شرق محافظة الإسكندرية: هتك عرض ..... بالقوة والتي لم تبلغ ستة عشرة عاما كاملا بأن طرحها أرضا وجردها من سروالها ولامس بقضيبه فرجها ودبرها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 268/1 - 2 من قانون العقوبات. وبتاريخ 10 مايو سنة 1965 أصدر مستشار الإحالة أمره بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح المختصة عملا بالمادة 269/1 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.