⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 435 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-5-23 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - اسباب الطعن - ايداعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب لقبول الطعن أن تودع أو تصل أسبابه قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن تقديم تقرير الأسباب في الميعاد إلى قلم كتاب محكمة أخرى وهي غير مختصة، أو إلى المحامي العام لدى محكمة النقض وهو لا يمثل قلم كتاب محكمة النقض - لا ينتج أثره القانوني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 يونيه سنة 1963 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية: أحرز بقصد الاتجار مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/1 و(أ) و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 سنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم /1 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا في 12 ديسمبر سنة 1964 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنية ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 16 ديسمبر سنة 1964 وقدم محاميه تقريرا بأسباب هذا الطعن في 20 يناير سنة 1965 لقلم كتاب نيابة جنوب القاهرة فأرسلته النيابة المذكورة إلى مكتب المحامي العام حيث وصله في 23 يناير سنة 1965 ثم أحيل من المكتب المذكور إلى نيابة المنصورة الكلية فوصلها في 10 فبراير سنة 1965.