⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 433 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-5-23 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن على التفتيش واجراءاته
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان اجراءاتهما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها. وإذ كان الحكم لم يرد على هذا الدفع فإنه يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 26 أغسطس سنة 1962 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية: (أولا) المتهمين جميعا: - قتلوا ............ عمدا بأن توجهوا إلى مسكنه وفاجئوه وأطلق عليه المتهم الأول عيارين ناريين من بندقية معبأة كان يحملها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في سرقة النقود المبينة بالمحضر له ولزوجته .......... حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحا ظاهرا بندقية معبأة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو فرارهم خشية ضبطهم. (ثانيا) المتهم الأول أيضا: - أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا بندقية لي أنفيلد 2 - أحرز ذخيرة "طلقتين" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته وإحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا في 29 ديسمبر سنة 1964 عملا بالمواد 45 و46 و316 و234 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين جميعا بالإضافة إلى المواد 1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 المرفق و32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول: (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما نسب إليه. (ثانيا) بمعاقبة كل من باقي المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. (ثالثا) بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.