الطعن رقم 424 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-5-16
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
قصد جنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور جمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يشترط المشرع لقيام جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، قصداً جنائياً خاصاً، بل يكفي أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جناح على الحكم إن هو لم يتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، طالما أن المتهم لم يجادل في شأنه، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تكشف عن توافره لديه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 14/9/1963 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة: قاوموا بالقوة والعنف وتعدوا على الموظف العمومي النقيب ............ معاون مباحث حلوان والمستخدمين العموميين المرافقين له وهم رجال الشرطة السريين ............ و........ و......... و........... و......... و.............. حالة كونهم من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المواد المخدرة رقم 182 لسنة 1960 وكان ذلك أثناء تأديتهم لوظيفتهم وبسببها بأن اعتدوا عليهم وقاوموهم بالقوة والعنف فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة عندما توجهوا لتنفيذ أمر نيابة المخدرات الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الأول فحالوا بينهم وبين إتمام تنفيذ هذا الأمر على الوجه الأكمل. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 18/4/1965 عملا بالمادة 40/1 من القانون رقم 182 لسنة 60 والمادة 17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين و(ثانيا) بمعاقبة كل من باقي المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.