الطعن رقم 32 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1962-5-2
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - القانون الواجب التطبيق
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - عدم سماع الدعوى - مضى مدة خمس عشرة سنة
⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ بياناته - اسم عضو النيابة الذى ابدى رأيه فى القضية
⚖️ شروط قبول الدعوى - عدم سماع الدعوى
⚖️ بيان رأى النيابة واسم عضو النيابة الذى ابداه
⚖️ نظام عام
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ دعاوى الوقف - الحكم فى دعوى الوقف
⚖️ دعاوى الوقف - عدم سماع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم توافر العذر الشرعي في عدم إقامتها مع إنكار الحق في تلك المدة، والمراد في اعتبار الشخص معذوراً هو أن يكون في وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعى به. ومن الأعذار أن يكون الشخص غائباً أو صبياً أو مجنوناً و ليس لهما ولي. ولما كانت علة العذر في صوره المختلفة المانعة من سريان المدة هي عدم التمكن من رفع الدعوى إن حقيقة أو حكماً، فإن تنصيب النائب عن الأصيل ممن ذكروا يحل محله ويلزمه أن يتولى أمره وبذلك يرتفع العذر وتتحقق المكنة مما يستتبع سريان المدة المانعة من سماع الدعوى. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المدة سارية في حق الطاعنة من وقت إقامة أمها وصية عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة السادسة من القانون رقم 462 سنة 1955 أن تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أي وفقاً للمدون في تلك اللائحة ولأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة. ولما كانت المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من بين المدون بها وحكمها قائم لم يتناوله الإلغاء فإنه يتعين إعماله في تلك المنازعات ومن ثم فلا محل لتطبيق أحكام التقادم ووقفه في القانون المدني بالنسبة للمدة المنصوص عليها فيها أي المادة 375 سالفة الذكر لسماع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإن كان بيان اسم عضو النيابة الذي يبدي رأيه في قضية من قضايا الأحوال الشخصية والوقف بياناً جوهرياً ومتعلقاً بالنظام العام ولازماً لصحة الحكم إذ يترتب على إغفاله البطلان - وفقاً للمادة 349 - إلا أنه متى كان هذا العيب قد لحق الحكم الابتدائي وكانت محكمة الاستئناف لم تلتفت أو تتنبه إلى هذا العيب الجوهري ومضت في نظر الموضوع حتى انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي بعد أن أنشأت أسباباً مستقلة لقضائها فإن النعي على حكمها بالبطلان يكون في غير محله إذ ليس من شأنه سوى تحقيق مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها ولا تصلح سبباً للطعن بعد أن حققت المحكمة الاستئنافية بحكمها على هذه الصورة غرض الشارع.