⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 422 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-5-17 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - دون اشتراط لأن يكون الإذن مسبوقاً بتحقيق تجريه سلطة التحقيق متى كانت هذه السلطة قد اتصلت بالواقعة اتصالا صحيحاً وتحققت من وقوع الجريمة المطلوب استصدار الإذن عنها وصلة المطلوب تفتيشه بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده، طالما كان ذلك المكان في دائرة اختصاص كل من مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض بين أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 من أكتوبر سنة 1964 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 - 2 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر ذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 19 من أبريل سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه مصري ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. وقد ردت المحكمة في أسبابها على الدفع قائلة أنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.