⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 412 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-5-16 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دخان
⚖️ تقسيم العقوبات - عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية
⚖️ مصادرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور محمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة الدخان المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1944 - أن المراد بالصانع أو التاجر أو صاحب الحانوت أو المخزن المخاطبين بأحكام هذا القانون هو صاحب الأمر بحسب النظام الموضوع للمنشأة في الإشراف الفعلي على المصنع أو محل التجارة أو الحانوت أو المخزن والمنوط به الاختصاص بتنفيذ ما فرضه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الواضح من نص المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة الدخان المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1944 أن المشرع جعل مجرد حيازة الدخان المغشوش أو المخلوط جريمة في ذاته وأن المصادرة فيها وجوبية فهي من قبيل ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار إجراء "بوليسي" لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ فاته القضاء بمصادرة الدخان المضبوط على الرغم من ثبوت غشه, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بمصادرة الدخان المضبوط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ".............." بأنه في يوم 13 من يناير سنة 1961 بدائرة مركز بسيون: بوصفه تاجرا أحرز دخانا "عطوس" مغشوشا وغير مطابق للمواصفات القانونية. وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و6 و8 من القانون رقم 74 لسنة 1933 والمادتين 8 و12 من القرار الوزاري. وأمام محكمة بسيون الجزئية أدخلت النيابة العامة المطعون ضده بصفته مديرا لشركة ........ مسئولا عن الجريمة وقضت المحكمة بتاريخ 2 من مايو سنة 1961 عملا بالمادتين 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الأول وبمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الثاني حضوريا للأول وغيابيا للثاني ببراءة الأول وتغريم الثاني عشرة جنيهات والمصادرة. فعارض المحكوم عليه غيابيا, وقضي في معارضته بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 6 من أبريل سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.