الطعن رقم 406 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-5-16
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ محكمة الاحالة
⚖️ سلطتها فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية او المدنية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ الحكم فى الطعن - نقض الحكم - اثره
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, وجمال المرصفاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح النعي على حكم محكمة الإحالة بمجرد مخالفته اتجاها ورد في حكم محكمة النقض في شأن تقدير وقائع الدعوى، إلا إذا كان محل المخالفة صالحاً بذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً، هو مما يتعلق بموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها - أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافا، وتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها الأولى بأنها في أول يوليه سنة 1958 بدائرة قسم باب شرقي: تسببت بغير قصد ولا تعمد في وفاة ............. وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم احتياطها بأن قادت سيارتها بسرعة وبطريقة ينجم عنها الخطر دون أن تستعمل آله التنبيه أو الفرامل فاصطدمت بالمجني عليه وأحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابها بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى الطاعنون مدنيا قبل المتهمة وشركة ............. للتأمين بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية طالبين إلزامهما متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 28 يونيه سنة 1959 عملا بمادة الاتهام (أولا) برفض الدفع المبدى من المسئولة عن الحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية (وثانيا) بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20ج لوقف التنفيذ وإلزامها هي والمسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفعا بالتضامن للمدعين بالحقوق المدنية خمسة آلاف جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهمة والمسئولة عن الحقوق المدنية والمدعون بها. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1959 عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن المدعون بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض, وقضت محكمة النقض بتاريخ 27 يونيه سنة 1961 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها مجددا هيئة استئنافية أخرى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة جديدة - قضت في 15/11/1964 بقبول استئناف كل من المتهمة والمسئولة بالحقوق المدنية والمدعية بالحقوق المدنية شكلا وفي موضوع الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف (أولا) بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر تلك الدعوى بالنسبة للمسئولة بالحقوق المدنية (وثانيا) برفض دعوى المدعين بالحقوق المدنية وألزمتهم المصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ مائتي قرش أتعاب محاماة. فطعن المدعون بالحقوق المدنية في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض... إلخ.