⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 404 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-5-16 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تشرد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث مشردون
⚖️ تشرد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور جمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة (و) من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 في شأن الأحداث المشردين على أنه: "يعتبر الحدث مشرداً إذا كان يبيت عادة في الطرقات". ومقتضى ذلك أن الجريمة التي تقع بالمخالفة لهذا النص هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، بمعنى أنه يجب لتوافرها أن يثبت تكرار فعل مبيت الحدث في الطرقات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالجريمة المذكورة دون أن يستظهر توافر ركن العادة فيها، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/7/1964 بدائرة بندر دمنهور: عد متشردا بأن كان يبيت في الطرقات. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و6 من القانون رقم 124 لسنة 1949. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضوريا في 19/1/1965 عملا بمواد الاتهام والمادة 67/2 من قانون العقوبات بإيداع المتهم دار التربية الاجتماعية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 15/3/1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.