⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 398 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-5-9 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم
⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ نظام عام
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. ولما كان الحكم الصادر من محكمة السويس المستأنفة بعدم الاختصاص المكاني بنظر الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده لوقوع جريمة إنتاج المواد الكحولية في الإسكندرية التي يقيم بها سينقل الدعوى إلى محكمة الإسكندرية المختصة، فإن الحكم المطعون فيه لا ينبني عليه منع السير في الخصومة, ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أوالذي يقبض عليه فيه. وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام. والاختصاص المكاني كذلك - بالنظر إلى أن الشارع في تقريره لها سواء تعلقت بنوع المسألة المطروحة أو بشخص المتهم أو بمكان الجريمة، قد أقام تقريره على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وقانون الإجراءات الجنائية إذ أشار في المادة 332 منه إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام لم يبينها بيان حصر وتحديد, بل ضرب لها الأمثال. وما جاء في الأعمال التحضيرية قولاً باعتبار البطلان المتعلق بعدم مراعاة قواعد الاختصاص المكاني من أحوال البطلان النسبي لا يحاج به ولا يقوم مقام مراد الشارع فيما استنه على جهة الوجوب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 يونيه سنة 1962 بدائرة قسم السويس: تهرب من دفع رسوم الإنتاج على الكحول المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و5 و7 و18 و20 و21 من القانون 363 لسنة 1956. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 25 يناير سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وغلق محله مدة خمسة عشر يوما وإلزامه بأداء الرسوم المستحقة. عارض, وقضي في معارضته بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1964 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 مارس سنة 1965 - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.