الطعن رقم 396 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-6-7
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ تنازع الاختصاص - التنازع السلبى - طلب تعيين الجهة المختصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير سن المتهم إلى أهل الخبرة أو ما يراه بنفسه إلا إذا كانت سن المتهم غير محققة بأوراق رسمية، ومن ثم فإن قرار مستشار الإحالة حين استند في تقدير سن المطعون ضده إلى تقرير مفتش الصحة على الرغم من ثبوت هذه السن من واقع دفتر المواليد - وهو ورقة رسمية - كانت مطروحة بالدعوى ودون أن يعرض لما جاء به من بيان ويحسمه، يكون قد أخطأ في الاستدلال وفي تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار مستشار الإحالة - خطأ - إحالة المطعون ضده إلى محكمة الأحداث وإن يكن في ظاهره قراراً غير منه للخصومة، إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الأحداث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت من أن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث كانت تزيد على خمس عشرة سنة، ومن ثم فقد وجب - حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين مستشار الإحالة - كجهة تحقيق - وبين محكمة الأحداث - كجهة قضاء - وتعيين محكمة الجنايات المختصة للفصل في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 من أغسطس سنة 1964 بدائرة مركز ديروط محافظة أسيوط: (أولا) تسبب خطأ في إصابة شقيقه ..... بإهماله وعدم احترازه بأن عبث بسلاح ناري معمر دون حيطة فانطلق منه مقذوف أصاب المجني عليه وأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي. و(ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا ذا ماسورة مصقولة من الداخل "بندقية خرطوش". و(ثالثا) أحرز ذخائر "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 244 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/1-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق. وبتاريخ 7 مارس سنة 1965 أمر مستشار الإحالة بإحالة المتهم إلى محكمة أحداث ديروط لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين في أمر الإحالة. وذلك عملا بالمادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الأمر بتاريخ... إلخ.