⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 392 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-6-20 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - اركانها - مدى اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ محضر الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وحضور مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المستقر عليه أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين وإذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تظهير الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره. ومن ثم فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تقع على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ عنها ومتصل بها اتصالا سببياً مباشراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المدعي بالحقوق المدنية لم يطلب في عريضة دعواه المباشرة القضاء له بقيمة الشيك وإنما القضاء له بتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء تلك الجريمة، فإن هذا الطلب يكون جائزاً قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم إلتفاته عن دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات من رئيس المحكمة وكاتبها لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، طالما أن الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما دون في تلك المحاضر جاء مخالفاً لحقيقة الواقع.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح بلقاس الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في 15 يونيه سنة 1960 بدائرة مركز بلقاس: أعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادة 337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنح بلقاس الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1963 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.