الطعن رقم 391 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-6-7
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون في مقام التدليل على ثبوت التهمة قد جمع بين عدة متهمين لوحدة الواقعة المنسوبة إليهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حق المحكمة أن تأخذ بأقوال متهم على آخر متى اطمأنت إليها ولو لم يكن في الدعوى من دليل سواها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في خلال سنة 1962 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: المتهم الأول: سرق شهادات الميلاد والأحبار والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمتعلقة بالحكومة حالة كونه حافظا لها. والمتهمين الأول والثاني. (أولا) سرقا البطاقات الشخصية المبينة بالمحضر والمملوكة للدولة حالة كونهما حافظين لها (ثانيا) اشتركا مع متهم أخر (سبق الحكم عليه) بالتحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه بأن حرضاه واتفقا معه على ارتكاب تلك الجرائم وساعداه في ارتكابها بأن قدما له البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد والأحبار والأشياء الأخرى المسروقة فتمت هذه الجرائم بناءا على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/1-2-3 و41 و151 و152/2 و206/6 و211 و212 و336/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 10 ديسمبر سنة 1964 عملا بمواد الاتهام والمادتين 30 و32/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن مدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.