الطعن رقم 375 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-5-24
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة لا يصح أن يبنى عليه إلا الحكم الذي يصدر غيابياً ويكون قابلاً للمعارضة فيه. وإذن فالحكم الذي يصدر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان، يكون باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب وقت التقرير بالمعارضة - بالجلسة التي حددت أولاً - لنظر معارضته، ينتهي أثره بعدم حضوره تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته، ومن ثم فلا يصح - من بعد - الحكم في معارضته بناء على إعلانه إلى جهة الإدارة لجلسة تالية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 فبراير سنة 1958 بدائرة قسم الوايلي: بدد الدراجة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ........... والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل العارية فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت غيابيا في 23 يونيه سنة 1958 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وتغريمه ثلاثمائة قرش وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 16 فبراير سنة 1959 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 24 يونيه سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه, وقضي في معارضته بتاريخ 3 أبريل سنة 1965 باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.