الطعن رقم 31 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1962-5-23
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - الاعلان فى موطن المعلن اليه
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الأوراق أن المحضر عندما انتقل لإعلان المطعون عليه في موطنه أثبت في أصل ورقة إعلان الطعن أنه خاطب زوجته المقيمة معه لغيابه وخلت صورة الإعلان من بيان أنها مقيمة معه بينما هو بيان جوهري فإنه يترتب على إغفاله في الأصل أو في الصورة بطلان الإعلان وفقاً للمادة 24 من قانون المرافعات.